Monday, 19 March 2018

 : أركان الجريمة حسب القانون المغربي

  : أولا : تعريف الجريمة
. معظم الفقهاء عرفوا الجريمة بأنها القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل يعاقب عليه القانون الجنائي
  و من هنا يتضح على أن الجريمة لها وجهان وجه إيجابي يتمثل في "فعل العمل" أي قيام الجاني بعمل يعاقب عليه قانونا - كالشخص الذي يصوب مسدسا في وجه الضحية-،ووجه سلبي يتمثل في "فعل الإمتناع " وذلك بإعراض الجاني عن القيام بعمل   يترتب عن تجنبه جريمة - كإمتناع الممرضة إعطاء الدواء للمريض في الوقت-
 : ثانيا : أركان الجريمة 
 : لا يمكن لأي جريمة أن تقوم إلا يتوفر ثلاثة أركان أساسية للإعتداد بها 
 : أ- الركن القانوني
لا يمكن أن تقوم الجريمة إذا لم يتم النص عليها في القانون وذلك مصداقا للمبدأ الجنائي المشهور "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فلا يمكن أن نعاقب شخصا على فعل لا يعد جريمة إلا إذا نص القانون الجنائي عليها
فبالرجوع إلى هذا المبدأ نجد أن بعض الأفعال في دول لا تعد جريمة فيما دول أخرى تعتبر كذلك ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد بأن القتل بدافع الشفقة أو الرحمة هو مشروع ولا يعتبر جريمة في الولايات المتحدة الأمريكية بينما عندنا في المغرب يعتبر كذلك ويدخل في خانة جريمة القتل أسوة بالدول الإسلامية.
 : ب-الركن المادي
لا يكفي لإعتبار الفعل الجريمة أن يكون من محرمات القانون بل لابد أن يكتسي ركنا آخر وهو "الركن المادي"
إن الركن المادي يرتبط بالأساس بماديات الجريمة و حدوثها وليتحقق يجب أن يتكون من ثلاثة عناصر أساسية :
: العنصر الأول: السلوك - 
يمكن تعريف السلوك ذلك الفعل المضر الذي يقوم به الجاني تجاه الضحية سواء أكان فعلا إيجابيا أو سلبيا.
: العنصر الثاني :النتيجة الإجرامية -
إن تصرف الجاني بشكل يخالف القانون الجنائي عبر سلوك إجرامي، يترتب عنه مباشرة نتيجة إجرامية التي تكون الخاتمة المأساوية لأي جريمة وبالتالي إكتمال الركن المادي وتحققه بل وتحقق الجريمة المعاقب عليها قانونا.
و في حالة عدم تحقق النتيجة الإجرامية نكون في هذه الحالة أمام ما يسمى بالمحاولة.
 :العنصر الثالث : العلاقة السببية -
العلاقة السببية هي الرابط بين السلوك الإجرامي و النتيجة الإجرامية لذلك من الضروري أن تكون هناك علاقة بين السلوك و النتيجة أو بالأحرى بين السبب و المسبب بأن يكون السلوك هو الذي تسبب في الجريمة كأن يكون السم الذي أعطاه الجاني هو السبب المباشر في حدوث الوفاة
 :ج- الركن المعنوي 
إن الركن المعنوي له علاقة مباشرة بذهن الجاني ويقصد به في القانون " إتجاه نية الجاني و تعمده إحداث الجريمة " وعموما يترك أمر تحديد الركن المعنوي إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي له كامل الصلاحية في هذا الإطار.
ورغم صعوبة تحديد هذا الركن إلا أن ماديات الجريمة كفيلة بكشفه و  رفع الستار عن خطورة المجرم.
فعلى سبيل المثال في جريمة القتل عدد الطعنات التي تلقتها الضحية (أربع مثلا) تبين بالملموس الرغبة الدفينة للمجرم في إنهاء حياة  الضحية ومعها يتحدد الركن المعنوي الذي يؤكد نية الجاني في القتل